عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب النفقات
فصل وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
473
جزء
1
2
3
4
5
6
( وله ) أي الزوج ( تفطيرها في صوم التطوع
ووطؤها فيه ) لأن حقه واجب وهو مقدم على التطوع ( فإن امتنعت ) الصائمة تطوعا من تمكين زوجها من وطئها ( فناشز ) لا نفقة لها لمعصيتها إياه فيما وجب عليها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة