كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله ) أي الزوج ( تفطيرها في صوم التطوع ووطؤها فيه ) لأن حقه واجب وهو مقدم على التطوع ( فإن امتنعت ) الصائمة تطوعا من تمكين زوجها من وطئها ( فناشز ) لا نفقة لها لمعصيتها إياه فيما وجب عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية