( وإن
حبسته ) أي الزوج ( على صداقها أو غيره من حقوقها وهو معسر كانت ظالمة مانعة له من التمكين فلا نفقة لها مدة حبسه ) لأن المانع من جهتها ( وإن كان ) الزوج ( قادرا على أدائه ) أي أداء ما حبسته عليه من حقوقها ( لمنعه بعد الطلب فلها النفقة مدة حبسه إذا كانت باذلة للتمكين قاله
الشيخ ) لأن المنع منه لا منها .