كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن سافرت ) الزوجة ( بإذنه ) أي الزوج ( في حاجته ) فلها النفقة لأنها سافرت في شغله ومراده ( أو أحرمت بحجة الإسلام أو عمرته ) فلها النفقة أو أحرمت بمكتوبة في وقتها فلها النفقة ، لأنها فعلت الواجب عليها بأصل الشرع فكان كصيام رمضان وكذا سنن المكتوبة لأنها تابعة لها ( أو طردها ) الزوج ( وأخرجها من منزله فلها النفقة ) لوجود التمكين منها وإنما المانع منه ومحل وجوب النفقة فيما إذا أحرمت بحجة الإسلام أو عمرته ( إن أحرمت في الوقت ) أي أشهر الحج من الميقات فإن قدمت الإحرام على الميقات أو قبل الوقت فكالمحرمة بتطوع فتسقط نفقتها مدة التقديم .

التالي السابق


الخدمات العلمية