( وإن
أحرمت ) الزوجة ( بمنذور معين في وقته ) أو صامت نذرا معينا في
[ ص: 475 ] وقته ولو كان النذر بإذنه أو كان نذرها قبل النكاح وصامته ( في وقته فلا نفقة لها ) لأنها فوتت على زوجها حقه من الاستمتاع باختيارها ، ولأن النذر صدر من جهتها بخلاف حجة الإسلام فإنها واجبة بأصل الشرع .