عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب النفقات
فصل وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
475
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
ادعت ) الزوجة ( يساره ) أي الزوج ( ليفرض ) الحاكم ( لها نفقة الموسرين
، أو
قالت ) لزوجها ( كنت موسرا ) فيلزمك لما مضى نفقة الموسرين ( فأنكر ) الزوج اليسار
( فإن عرف له مال فقولها ) لأن الأصل بقاؤه ( وإلا ) أي وإن لم يعرف له مال ولم يكن أقر بالملاءة ( فقوله ) لأنه منكر والأصل عدمه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة