كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن دفع ) الزوج ( إليها ) أي الزوجة ( نفقة وكسوة أو بعث بذلك إليها فقالت ) للزوج ( إنما فعلته تبرعا وهبة فقال ) الزوج ( بل وفاء للواجب ) علي ( فقوله ) لأن الاختلاف في نيته وهو أدرى بها ( كما لو قضى دينه واختلف هو وغريمه في نيته ) فإن القول قول المدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية