عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب النفقات
فصل وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
475
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
دفع ) الزوج ( إليها ) أي الزوجة ( نفقة وكسوة أو بعث بذلك إليها فقالت ) للزوج ( إنما فعلته تبرعا وهبة فقال ) الزوج ( بل وفاء للواجب )
علي ( فقوله ) لأن الاختلاف في نيته وهو أدرى بها ( كما لو قضى دينه واختلف هو وغريمه في نيته ) فإن القول قول المدين .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة