كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
ولا يصح إسقاط نفقتها فيما لا يجب لها كالشفيع يسقط شفعته قبل البيع ، وكما لو أسقطت المهر أو النفقة قبل النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية