(
ومن لم يجد إلا قوت يوم بيوم فليس بمعسر بالنفقة لأن ذلك هو الواجب عليه ) وهو قادر عليه ( وإن كان )
الزوج ( يجد في أول النهار ما يغديها و ) يجد ( في آخره ما يعشيها فلا خيار لها ) لأنه لا ضرر عليها والكفاية موجودة ( وإن كان )
الزوج ( صانعا يعمل في الأسبوع ما يبيعه في يوم بقدر كفايتها في الأسبوع ) فلا فسخ لها ، لحصول الكفاية من غير ضرر يلحقها ( أو
تعذر عليه ) أي الزوج ( الكسب في بعض زمانه ) في أيام يسيرة ( أو تعذر ) عليه ( البيع ) فلا فسخ لأنه يمكنه الاقتراض
( أو مرض مرضا يرجى برؤه في أيام يسيرة أو عجز عن الاقتراض أياما يسيرة ) فلا فسخ لها ، لأن ذلك يزول عن قريب ، ولا يكاد يسلم منه كثير من الناس ( أو
اقترض ما ينفقه عليها ) فلا فسخ لها ، لأنه لا ضرر عليها ( أو تبرع له إنسان بما ينفقه ) عليها بأن ملكه له ثم أنفقه هو عليها ( فلا فسخ ) لأن المنة عليه لا عليها .