كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان له ) أي الزوج ( عليها ) أي الزوجة ( دين فأراد أن يحتسب عليها بدينه مكان النفقة فله ذلك إن كانت موسرة ) بالدين لوجوبه عليها إذن ( وإلا ) أي وإن لم تكن موسرة ( فلا ) يحتسب عليها بدينه من نفقتها ، لأن قضاء الدين إنما يكون بما فضل عن الكفاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية