كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أعسر زوج الأمة فرضيت أو زوج الصغيرة أو ) زوج ( المجنونة لم يكن لوليهن الفسخ ) لأن النفقة حق لهن فلم يملك الولي الفسخ كالفسخ للعيب وقال القاضي لسيدها : الفسخ فإن أنفق عليها سيدها محتسبا بالرجوع رجع على الزوج ، رضيت أو كرهت .

التالي السابق


الخدمات العلمية