( وإن
أعسر زوج الأمة فرضيت أو زوج الصغيرة أو ) زوج ( المجنونة لم يكن لوليهن الفسخ ) لأن النفقة حق لهن فلم يملك الولي الفسخ كالفسخ للعيب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لسيدها : الفسخ فإن أنفق عليها سيدها محتسبا بالرجوع رجع على الزوج ، رضيت أو كرهت .