( وإن
كان الزوج غائبا ولم يترك لها ) أي الزوجة ( نفقة ولم يقدر على مال له ولا ) على استدانة ( ولا ) على ( الأخذ من وكيله إن كان له وكيل كتب
[ ص: 480 ] الحاكم إليه ) لم أجد الكتابة إليه في كلامهم بل الكتب المشهورة لم يذكروها وعمل قضاتنا على عدم الكتابة وكذا إفتاء مشايخنا ( فإن لم يعلم خبره )
قلت أو علم إذ لم نر في كلامهم هذا القيد ( وتعذرت النفقة كما تقدم ) بالاستدانة وعدم الوصول ، إلى شيء من ماله ( فلها الفسخ ) لأنها لم تقدر على الوصول إلى نفقتها ، أشبه ما لو ثبت إعساره وعلم منه أنه إذا ترك لها نفقة أو قدرت له على مال أو على الاستدانة عليه أنه لا فسخ لها ، لأن الإنفاق عليها من جهته غير متعذر
( ولا يصح الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم ) لأنه فسخ مختلف فيه فافتقر إلى الحكم كالفسخ للعنة ( فيفسخ ) الحاكم ( بطلبها ) لأنه لحقها فلا يستوفيه إلا بطلبها ( أو تفسخ ) هي ( بأمره ) أي الحاكم ( وفسخ الحاكم تفريق لا رجعة فيه )
قلت وكذا فسخها بأمره كالفسخ للعنة .