( و ) تكره
[ ص: 371 ] الصلاة ( إلى متحدث ) لأن ذلك يشغله عن حضور قلبه في الصلاة ( و ) إلى ( نائم ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38148نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث } رواه
أبو داود ( وكافر ) لأنه نجس وقد يعبث به ( واستناده ) إلى جدار أو نحوه لأنه يزيل مشقة القيام ( بلا حاجة ) إليه فلا يكره معها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29519لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه } رواه
أبو داود ( فإن سقط ) المصلي ( لو أزيل ) ما استند إليه ( لم تصح ) صلاته لأنه بمنزلة غير القائم .