( ويبدأ )
من لم يفضل عنه ما يكفي جميع من تجب نفقتهم ( بالإنفاق على نفسه ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12967ابدأ بنفسك } ( فإن فضل عنه نفقة واحد فأكثر بدأ بامرأته ) لأنها واجبة على سبيل المعاوضة فقدمت على المواساة ، ولذلك وجبت مع اليسار والإعسار ( ثم برقيقه ) لأن نفقته تجب مع اليسار والإعسار ( ثم بالأقرب فالأقرب ) لحديث
طارق المحاربي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12965ابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك } أي الأدنى فالأدنى ، ولأن النفقة صلة وبر ومن قرب أولى بالبر ممن بعد يبدأ بالعصبة مع الاستواء في الدرجة كأخوين لأم أحدهما ابن عم ( ثم التساوي ) لعدم المرجح .
( وإن فضل عنه ما يكفي واحدا لزمه بذله ) لمن وجبت نفقته لحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ( فإن كان له أبوان قدم الأب ) على الأم لفضيلته وانفراده بالولاية واستحقاق الأخذ من ماله ( فإن كان معهما ) أي الأبوين ( ابن قدمه عليهما ) لوجوب نفقته بالنص نقل
أبو طالب الابن أحق بالنفقة منها وهي أحق بالبر ( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيما إذا اجتمع الأبوان والابن إن كان الابن صغيرا أو مجنونا قدم ) لأن نفقته وجبت بالنص مع أنه عاجز .
( وإن كان الابن كبيرا والأب زمنا فهو ) أي الأب
[ ص: 484 ] ( أحق ) لأن حرمته آكد وحاجته أشد ( وفي المستوعب يقدم الأحوج ممن تقدم في هذه المسائل ) لشدة حاجته ( وإن كان أب وجد أو ابن وابن ابن قدم الأب والابن ) لأنه أقرب ( ويقدم جد على أخ ) لأن له مزية الولادة والأبوة ( وأب على ابن ابن ) لقربه ولأنه لا يسقط إرثه بحال .
( و ) يقدم أبو أب على أبي أم لامتيازه بالعصوبة ( و ) الجد أبو الأم ( مع أبي أبي أب يستويان ) لأن أب الأم امتاز بالقرب وأبا أبي الأب امتاز بالعصبة فتساويا لذلك .