عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب النفقات
باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
فهرس الكتاب
فصل وتجب نفقة ظئر
فصل ويلزم السيد نفقة رقيقه
فصل في نفقة البهائم
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
484
جزء
1
2
3
4
5
6
( لكن لو
غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار
رجعت ) بما استدانته ، نقله
أحمد بن هاشم
قلت
: وكذا لو كان أولادها لأن ولاءهم حينئذ لمولى أبيهم فهو الوارث لهم فنفقتهم عليه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم