كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
كذلك ( ليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة أو أمة ) لأن أولاد الحرة أحرار ولا يلزمه نفقة قريبه الحر لما يأتي ، وأولاد الأمة عبيد لسيدها فنفقتهم عليه ( ولا نفقة أقاربه [ ص: 485 ] الأحرار ) لأنه لا يملك ، وإن ملك فهو ضعيف لا يحتمل المواساة كالزكاة ( ونفقة أولاد المكاتب والأحرار و ) نفقة ( أقاربه لا تجب عليه ) لأنه مالك ضعيف لا يحتمل المواساة وحاجته إلى فك رقبته أشد ( وتجب عليه نفقة ولده من أمته ) لأنه تابع له وكسبه له ( وإن كانت زوجته ) أي المكاتب حرة فنفقة أولادها عليها إذا كانت موسرة وانفردت ، لأنها الوارثة لهم دونه ( فإن كان لهم أقارب أحرار كجد وأخ مع أم أنفق كل واحد منهم بحسب ميراثه والمكاتب كالمعدم بالنسبة إلى النفقة ) والإرث والحجب ( وإن كانت ) الزوجة ( مكاتبة فسيأتي ) في نفقة المماليك الكلام على نفقتهم ( فإن أراد المكاتب التبرع بالنفقة على ولده من أمة ) لغير سيده ( أو ) من ( مكاتبة لغير سيده أو ) من ( حرة فليس له ذلك ) لأنه محجور عليه لحق سيده فلا يتبرع بغير إذنه ( وإن كان ) ولد المكاتب ( من أمة لسيده جاز ) للمكاتب التبرع بنفقة لأن نفقته على سيده فلم يتبرع لأجنبي و ( لا ) يتبرع بنفقة ( ولده من مكاتبة لسيده ) لأن نفقة ولدها عليها فتبرعه بنفقته تبرع لغير سيده وهو ممنوع منه لحقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية