( ولا يلزمه )
نفقة الظئر ( لما فوق الحولين ) لقوله تعالى : {
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } ( ولا يفطم قبلها ) للآية ( إلا بإذن أبويه ) فيجوز ( إلا أن يضر ) الصغير فلا ، ولو رضيا لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار } .
وفي الرعاية هنا يحرم رضاعة بعدهما ولو رضيا وظاهر عيون المسائل إباحته مطلقا قاله في المبدع وقال في تحفة الودود في أحكام المولود : ويجوز أن تستمر الأم على رضاعة بعد الحولين إلى نصف الثالث أو
[ ص: 486 ] أكثره .