كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يلزمه ) نفقة الظئر ( لما فوق الحولين ) لقوله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } ( ولا يفطم قبلها ) للآية ( إلا بإذن أبويه ) فيجوز ( إلا أن يضر ) الصغير فلا ، ولو رضيا لحديث { لا ضرر ولا ضرار } .

وفي الرعاية هنا يحرم رضاعة بعدهما ولو رضيا وظاهر عيون المسائل إباحته مطلقا قاله في المبدع وقال في تحفة الودود في أحكام المولود : ويجوز أن تستمر الأم على رضاعة بعد الحولين إلى نصف الثالث أو [ ص: 486 ] أكثره .

التالي السابق


الخدمات العلمية