( ويلزمه
نفقة زوجة من تلزمه مؤنته ) لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا به .
( و ) يجب أيضا ( على من وجبت عليه النفقة لقريبه إعفاف من وجبت له نفقة من أب وإن علا و ) من ابن وإن نزل وغيرهم كأخ وعم ( إذا احتاج إلى النكاح لزوجة حرة أو سرية تعفه أو يدفع ) المنفق إليه مالا يتزوج به حرة أو يشتري به أمة لأن ذلك مما تدعو حاجته إليه ويستضر بفقده فلزم على من تلزمه نفقته ولا يشبه ذلك الحلوى فإنه لا يستضر بتركها ( والتخيير ) فيما ذكر ( للملزوم بذلك ) لأنه المخاطب به فكانت الخيرة إليه فيه فيقدم تعيينه على تعيين المعفوف .
( وليس له أن يزوجه قبيحة ولا أن يملكه إياها ) أي أمة قبيحة لعدم حصول الإعفاف بها ( ولا ) يزوجه ولا يملكه ( كبيرة لا استمتاع بها ) لعدم حصول المقصود بها ( ولا أن يزوجه أمة ) لما فيه من الضرر عليه لاسترقاق أولاده ( ولا يملك ) القريب استرجاع ما دفع إليه من جارية ولا عوض ما زوجه به ( إذا أيسر ) لأنه واجب عليه كالنفقة لا يرجع بها بعد ( ويقدم تعيين قريب إذا استوى المهر ) على تعيين زوج لما سبق ( ويصدق ) المنفق عليه ( إذا ادعى أنه تائق بلا يمين ) لأنه الظاهر بمقتضى الجبلة .
( وإن ماتت ) التي أعفه بها من زوجة أو أمة ( أعفه ثانيا ) لأنه لا صنع له في ذلك ( إلا إن طلق لغير عذر أو أعتق ) السرية مجانا بأن لم يجعل عتقها صداقها فلا يلزمه إعفافه ثانيا ، لأنه الذي فوت على نفسه .