( ويجب
على المعتق نفقة عتيقه ) لأنه يرثه فدخل في عموم قوله تعالى : {
وعلى الوارث [ ص: 487 ] مثل ذلك } ولقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2255أمك وأباك وأختك وأخاك أدناك ومولاك الذي يلي ذاك حقا واجبا ورحما موصولا } رواه
أبو داود ( فإن مات مولاه فالنفقة على الوارث من عصباته على ما ذكر في ) باب ( الولاء ) لما سبق من أن النفقة تتبع الإرث .