( فإن
طلبت أكثر من أجرة مثلها ولو بيسير لم تكن أحق به ) مع من يتبرع به أو يرفع بأجرة المثل لقوله تعالى : {
وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } ( إلا أن لا يوجد من يرضعه إلا بمثل تلك الزيادة ) فتكون الأم أحق من الأجنبية لشفقتها ( ولو
كانت ) أم الرضيع ( زوج آخر وطلبت رضاعه بأجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فأمه أحق إذا رضي الزوج الثاني ) بذلك للآية وقد رضي الزوج بإسقاط حقه فأشبهت غير المزوجة ( وإذا
أرضعت الزوجة ولدها وهي في حبال والده فاحتاجت إلى زيادة نفقة لزمه ) ذلك إذ كفايتها واجبة عليه لحق الزوجة ولرضاع ولده .