كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن طلبت أكثر من أجرة مثلها ولو بيسير لم تكن أحق به ) مع من يتبرع به أو يرفع بأجرة المثل لقوله تعالى : { وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } ( إلا أن لا يوجد من يرضعه إلا بمثل تلك الزيادة ) فتكون الأم أحق من الأجنبية لشفقتها ( ولو كانت ) أم الرضيع ( زوج آخر وطلبت رضاعه بأجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فأمه أحق إذا رضي الزوج الثاني ) بذلك للآية وقد رضي الزوج بإسقاط حقه فأشبهت غير المزوجة ( وإذا أرضعت الزوجة ولدها وهي في حبال والده فاحتاجت إلى زيادة نفقة لزمه ) ذلك إذ كفايتها واجبة عليه لحق الزوجة ولرضاع ولده .

التالي السابق


الخدمات العلمية