عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب النفقات
باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
فصل وتجب نفقة ظئر
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
487
جزء
1
2
3
4
5
6
( وللسيد إجبار أم ولده على رضاعه )
أي ولدها ( مجانا ) لأنها ملكه ومنافعها له كالقن ( فإن عتقت على السيد ) بإعتاق أو تعليق ( فحكم رضاع ولدها منه حكم المطلقة البائن ) لأنها ملكت أمر نفسها بالعتق فلها طلب أجرة المثل والامتناع من رضاعه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة