كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وللزوج منع امرأته من إرضاع ولد غيرها ومن إرضاع ولدها من غيره من حين العقد ) لأن عقد النكاح يقضي تمليك الزوج من الاستمتاع في كل الزمان سوى أوقات الصلوات ، فالرضاع يفوت عليه الاستمتاع في بعض الأوقات فكان له منعها منه كالخروج من منزله ( إلا أن يضطر إليها بأن لا يوجد من يرضعه غيرها أو لا يقبل الإرضاع من غيرها فيجب التمكين من إرضاعه ) لأنه حال ضرورة وحفظ فقدم على حق الزوج كتقديم المضطر على المالك إذا لم يكن به مثل ضرورته ( أو تكون ) المرأة ( قد شرطته ) أي الرضاع ( عليه ) أي على الزوج عند العقد فلا يمنعها منه ( نصا ) لحديث : { المؤمنون على شروطهم } .

التالي السابق


الخدمات العلمية