( ويلزمه ) أي السيد
( نفقة ولد أمته الرقيق ) لأنه رقيقه تبعا لأمه ( دون زوجها ) أي الأمة فلا يلزمه نفقة ولده الرقيق ، لأنه ليس تابعا له بل لأمه
( ويلزم الحرة نفقة ولدها من عبد ) وطئها بزوجية أو شبهة لأنه يتبعها في الحرية وهذا إن لم يكن له وارث غيرها وإلا فعلى قدر الإرث كما تقدم
( ويلزم المكاتبة نفقة ولدها ولو كان أبوه مكاتبا ) لأنه يتبع أمه لا أباه ( وكسبه ) أي ولد المكاتبة ( لها ) لتبعيته لها .