( ويلزم السيد تزويجهم ) أي الأرقاء ( إذا طلبوه كالنفقة ذكورا كانوا أو إناثا لقوله تعالى : {
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } والأمر يقتضي الوجوب ولأنه يخاف من ترك إعفافه الوقوع في المحظور ، ولا يجوز تزويج العبد إلا باختياره ) إذا كان كبيرا ( إلا أمة يستمتع بها ولو مكاتبة بشرط وطئها ) لأن المقصود قضاء الحاجة وإزالة ضرر الشهوة وإن شاء زوجها إذا طلبت ذلك ( فإن أبى ) السيد ما وجب عليه من تزويجهم ( أجبر ) عليه كسائر الحقوق الواجبة عليه ( وتصدق الأمة أنه ما يطؤها ) لتعذر إقامة البينة عليه ، ولأن الأصل عدمه ( وإن زوجها ) أي السيد ( بمن عيبه غير الرق فلها الفسخ ) للعيب لعموم ما سبق .