كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يكره ( ابتداؤها ) أي الصلاة ( حاقنا ) بالنون وهو ( من احتبس بوله ، أو حاقبا ) بالموحدة نحو ما ذكر وهو ( من احتبس غائطه ، أو ) ابتداؤها ( مع ريح محتبسة ونحوه ) أي نحو ما ذكر مما يزعجه ويشغله عن خشوع الصلاة ، أو ابتداؤها ( تائقا ) أي شائقا ( إلى طعام أو شراب ، أو جماع ) لما روت عائشة أنه قال { لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين } رواه مسلم وألحق بذلك : ما في معناه مما سبق ونحوه ( فيبدأ بالخلاء ) ليزيل ما يدافعه من بول أو غائط أو ريح .

( و ) يبدأ أيضا ( بما تاق إليه ) من طعام أو شراب أو جماع ( ولو فاتته الجماعة ) لما روى البخاري كان ابن عمر يوضع له الطعام ، وتقام الصلاة ، فلا يأتيها حتى يفرغ ، وإنه ليسمع قراءة الإمام ( ما لم يضق الوقت فلا يكره ) ابتداء الصلاة كذلك ( بل يجب ) فعلها قبل [ ص: 372 ] خروج وقتها في جميع الأحوال ( ويحرم اشتغاله بالطهارة ) إذن أي حين ضاق الوقت ، وكذا اشتغاله بأكل أو غيره لتعين الوقت للصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية