( ومن
غاب عن أم ولده زوجت لحاجة نفقة لدعاء الحاجة إلى ذلك قال في الرعاية : زوجها الحاكم وحفظ مهرها للسيد ) لأنه يلي مال الغائب كما يأتي في القضاء .
وفي الانتصار يزوجها من يلي ماله أومأ إليه في رواية
بكر ( وكذا )
تزوج أم ولد ( لحاجة وطء ) لدعاء الحاجة إليه كالنفقة ( وأما
الأمة ) غير أم الولد ( فقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إذا غاب سيدها غيبة منقطعة ) وهي ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة كما تقدم ( فطلبت التزويج زوجها الحاكم ، وتقدم في أركان النكاح ) لولايته على الغائب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب يزوجها من يلي ماله ومشى عليه هنا في المنتهى .