كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإباق العبد كبيرة ) للتوعد عليه ( ويحرم إفساده على سيده وإفساد المرأة على زوجها ) لأنه من السعي بالفساد ومحل كون إباق العبد محرما إذا لم تكن ضرورة ولهذا .

( قال الشيخ في مسلم نحس في بلاد التتار أبى بيع عبده و ) أبى ( عتقه ويأمره بترك المأمور وفعل المنهي عنه فهربه إلى بلاد ) [ ص: 491 ] أهل بدع مضلة ( فإنه لا حرمة لهذا ) النحس الآمر بترك المأمور وفعل المنهي ( ولو كان في طاعة المسلمين والعبد إذا هاجر من أرض الحرب ) مسلما ( فهو حر ) إذا حصل بدارنا أو لحق بجيش المسلمين حتى لو سبى سيده لكان له ، وتقدم في الجهاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية