( ولا يجوز له ) أي السيد ( إجارتها ) أي الأمة المزوجة ( بلا إذن زوج في مدة حقه ) لاشتغالها عنه برضاع وحضانة ( ويجوز ) إيجارها ( في مدة حق السيد ) لأن له استيفاء حقه بنفسه ونائبه ( ما لم يضر بها ) أي الأمة فلا يجوز لما فيه من الضرر المنهي عنه ( ويجوز المخارجة باتفاقهما إذا كان ما جعل على الحجم بقدر كسب العبد فأقل بعد نفقته ) لما روي أن
أبا طيبة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17936حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجرة وأمر مواليه أن يحفظوا عنه من خراجه } وكان كثير من الصحابة يضربون لرقيقهم خراجا ، وروي " أن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير كان له ألف مملوك على كل واحد منهم درهم كل يوم " .
( وإلا ) أي وإن لم يكن للعبد كسب أو وضع عليه أكثر من كسبه ( لم يجز ) لأنه تكليف له ما لا يطيقه ( ولا يجبر ) على المخارجة من أباها من السيد أو العبد لأنها عقد بينهما فلا يجبر عليه كالكتابة ( ومعناها ) أي المخارجة ( أن يضرب ) السيد ( عليه ) أي العبد ( خراجا معلوما يؤديه إلى سيده كل يوم وما فضل للعبد ) .
قال في الترغيب وغيره ( ويؤخذ من الغني لعبد مخارج هدية طعام وإعارة متاع وعمل دعوة ) قال في الفروع وظاهر هذا أنه كعبد مأذون له في التصرف وجزم بمعناه في المبدع قالا : وظاهر كلام جماعة لا يملك ذلك وإنما فائدة المخارجة ترك العمل بعد الضريبة ( وفي الهدي للعبد التصرف بما زاد على خراجه ) .