قال في الفروع كذا قال
( وللسيد تأديبهم ) أي الأرقاء ( باللوم والضرب كولد وزوجة ) ناشز ( والأحاديث الصحيحة تدل على جواز الزيادة ) في الرقيق على الزوجة ، منها ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود عن
لقيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42262 : ولا تضرب ظعينتك ضرب أمتك }
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31318لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله يجامعها [ ص: 492 ] أو يضاجعها من آخر اليوم }
nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه بدل العبد الأمة فهذه تدل على أن ضرب الرقيق أشد من ضرب المرأة ( ويسن ) للسيد ( العفو عنه أو لا ) أي قبل التأديب ( ويكون ) العفو ( مرة أو مرتين نصا ) نقل
حرب " لا تضرب إلا في ذنب بعد عفو مرة أو مرتين " ( ولا يضربه شديدا ولا يضربه إلا في ذنب عظيم نصا ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10083إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها } ( ويقيده بقيد إذا خاف عليه ) الإباق ( ويؤدب على فرائضه ) أي فرائض الله تعالى من الصلاة والصوم .
( و ) يؤدبه السيد ( على ما إذا كلفه ما يطيق فامتنع ) من امتثاله ( وليس له لطمه في وجهه ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37291من لطم غلامه فكفارته عتقه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( ولا خصاؤه ولا التمثيل به ) بجدع أنف أو نحوه ويعتق بذلك لما تقدم في العتق .