( ومتى
امتنع السيد من الواجب عليه من نفقة أو كسوة أو تزويج فطلب العبد ) أو الأمة ( البيع لزمه بيعه سواء كان امتناع السيد لعجزه عنه أو مع قدرته عليه ) لأن بقاء ملكه
[ ص: 493 ] عليه إذن عليه إضرار به وإزالة الضرر واجبة وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17639جاريتك تقول أطعمني واستعملني إلى من تتركني } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني بإسناد صحيح ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من قول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بما يجب له ) لأن الملك للسيد فلا يجبر على إزالته من غير ضرر كطلاق زوجته إذن .