كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومتى امتنع السيد من الواجب عليه من نفقة أو كسوة أو تزويج فطلب العبد ) أو الأمة ( البيع لزمه بيعه سواء كان امتناع السيد لعجزه عنه أو مع قدرته عليه ) لأن بقاء ملكه [ ص: 493 ] عليه إذن عليه إضرار به وإزالة الضرر واجبة وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { جاريتك تقول أطعمني واستعملني إلى من تتركني } رواه أحمد والدارقطني بإسناد صحيح ورواه البخاري من قول أبي هريرة ( ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بما يجب له ) لأن الملك للسيد فلا يجبر على إزالته من غير ضرر كطلاق زوجته إذن .

التالي السابق


الخدمات العلمية