(
ولا يتسرى عبد ولو بإذن سيده لأنه لا يملك ) والوطء لا يكون إلا في نكاح أو ملك يمين للنص ( وقيل بل ) يتسرى ( بإذنه نص عليه في رواية جماعة واختاره كثير من المحققين ) قاله في التنقيح ، وقال في المبدع هو قول قدماء الأصحاب وقال في الإنصاف وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى وابن شاقلا ، نقله عنه في الواضح ورجحها
المصنف في المغني
والشارح قال في القواعد الفقهية وهي أصح فإن نصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا تختلف في إباحة التسري له وصححه
الناظم وقدمه
الزركشي ونصره ( وصححه في الإنصاف وجعله المذهب ) .
فيه نظر إنما المذهب لأنه مبني على ملكه فعلى القول الثاني ( إذا قال له السيد تسراها أو أذنت لك في وطئها أو ما دل عليه ) أي على الإذن في التسري ( أبيح له على ) هذا ( القول ) وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغير واحد من التابعين
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وأهل
المدينة ولأنه يملك النكاح بإذنه فملك التسري كالحر ( وعليه ) أي على هذا القول ( يجوز ) أن يأذن له ( في ) التسري ( أكثر من واحدة ) كالنكاح .
قال في الشرح والمبدع فإن أذن له فيه وأطلق تسرى بواحدة فقط كالتزويج ، وإن أذن له في أكثر من واحدة فله التسري بما شاء نص عليه لأن من جاز له التسري جاز بغير حصر كالحر ( ولم يملك السيد الرجوع بعد التسري ) من العبد بإذنه ( نصا ) أي نص عليه في رواية
محمد بن ماهان nindex.php?page=showalam&ids=12400وإبراهيم بن هانئ كالنكاح لأنه ملكه بضعا أبيح له وطؤه كما لو زوجه .