( فصل ) في نفقة البهائم ( ويلزمه ) أي المالك ( إطعام بهائمه ولو عطبت و ) يلزمه ( سقيها حتى تنتهي إلى أول شبعها وريها دون غايتهما ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21558عذبت امرأة في هرة [ ص: 494 ] حبستها حتى ماتت جوعا لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض } متفق عليه
( ويلزمه ) أي مالك البهيمة ( القيام بها والإنفاق عليها وإقامة من يرعاها أو نحوه ) ; لأن بقاءها بغير ذلك تعذيب لها .