( و ) يحرم ( أن يحلب من لبنها ما يضر بولدها ) لأن كفايته واجبة على مالكه ، أشبه ولد الأمة ، (
ويسن للحالب أن يقص أظفاره لئلا يجرح الضرع ، وجيفتها له ) أي المالك ( ونقلها عليه ) قاله
أبو يعلى الصغير ( فيلزمه أن ينقلها إلى مكان يدفع فيه ضررها عن الناس ) لأن نقلها كان له فغرمها عليه .