( ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له ك ) الانتفاع ببقر ( للحمل أو الركوب وإبل وحمر لحرث ونحوه ) لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع به فيما يمكن ، وهذا ممكن كالذي خلق له وجرت به عادة بعض الناس ، ولهذا يجوز أكل الخيل واستعمال اللؤلؤ في الأدوية وإن لم يكن المقصود منهما ذلك وقوله
[ ص: 495 ] صلى الله عليه وسلم : " بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها قالت : إني لم أخلق لذلك إنما خلقت للحرث " متفق عليه أي أنه معظم النفع ولا يلزم منه منع غيره .