كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يجوز قتلها ) أي البهيمة ( ولا ذبحها للإراحة ) لأنها مال ما دامت حية ، وذبحها إتلاف لها وقد نهي عن إتلاف المال ( كالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة ) أو المصلوب بنحو حديد لأنه معصوم مادام حيا .

التالي السابق


الخدمات العلمية