( ويباح تجفيف دود القز بالشمس إذا استكمل ) كما هو المعتاد
( وتدخين الزنابير ) دفعا لأذاها بالأسهل ( فإن لم يندفع ضررها إلا بإحراقها جاز ) إحراقها ، خرجه
المصنف في شرحه على منظومة الآداب على القول في النمل والقمل وغيرهما إذا لم يندفع ضرره إلا بالحرق جاز بلا كراهة على ما اختاره
الناظم ، وقال إنه سأل عنه الشيخ
شمس الدين شارح المقنع فقال : ما هو ببعيد ، أما إذا اندفع ضررها بدون الحرق فقال
الناظم : يكره ، وظاهر كلام بعض الأصحاب التحريم حتى في القملة للخبر ( ولا يجب عيادة الملك الطلق ) بكسر الطاء أي المختص به وأما المشترك فقد تقدم الكلام عليه في حكم الجوار ( إذا
كان ) الملك المطلق ( مما لا روح فيه كالعقار ) من دور وبساتين ونحوها ( ونحوه ) أي نحو العقار كالأواني ; لأنه لا حرمة له في نفسه ، نفقته على العقار ونحوه لئلا يضيع ( وإن
كان ) الملك ( المحجور عليه ) لصغر أو سفه أو جنون ( وجب على وليه عمارة داره ) لأنه يجب عليه فعل الأحظ ( و ) يجب على وليه أيضا ( حفظ ثمره وزرعه بالسقي وغيره ) لأن إضاعته لماله حرام وفي تركه ذلك إضاعة .