( فإذا
افترق الزوجان ولهما طفل أو معتوه أو مجنون ذكر أو أنثى فأحق الناس بحضانته أمه كما قبل الفراق مع أهليتها وحضورها وقبولها ) قال في المبدع : لا نعلم فيه خلافا لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=55159امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ولفظه له .
و " لقضاء
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=16277بعاصم بن عمر لأمه ، وقال : وريحها وشمها ولفظها خير له منك " رواه
سعيد في سننه ولأن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعه إلى من يقوم به ، والمراد بأهليتها أن تكون حرة عاقلة عدلا في الظاهر فتقدم ( ولو بأجرة مثلها ) مع متبرعة ( كرضاع ) فهي أي الأم ( أحق ) بحضانته من أبيه للحديث ( ولأن أباه لا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعه إلى امرأة وأمه أولى من امرأة أبيه لشفقتها ) .