( و )
يكره ( تروحه بمروحة ونحوها ) لأنه من العبث ( إلا لحاجة ، كغم شديد ) فلا يكره للحاجة ( ما لم يكثر ) من التروح فيبطل الصلاة إن توالى .
و ( لا ) تكره ( مراوحته بين رجليه فتستحب ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده عن
أبي عبادة قال رأى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله رجلا يصلي صافا بين قدميه ، فقال : لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وفيه قال أخطأ السنة ، لو راوح بينهما كان أعجب ( ك ) ما يستحب ( تفريقهما ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يفرق بين قدميه ورأيته يراوح بينهما .
( وتكره كثرته ) أي كثرة أن يراوح بين قدميه لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم {
أنه قال إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه ، ولا يمل ميل اليهود } قال في شرح المنتهى : وهو محمول على ما إذا لم يطل قيامه .