( كتاب الجنايات وهي جمع جناية وهي ) لغة التعدي على بدن أو مال ، وشرعا ( التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصا أو غيره ) أي مالا أو كفارة وسموا الجناية على الأموال غصبا ونهبا وسرقة وخيانة وإتلافا
( قتل الآدمي بغير حق ) بأن لا يكون مرتدا ، أو زانيا محصنا ، أو قاتلا لمكافئه ، أو حربيا ( ذنب كبير وفاعله فاسق ) لقوله تعالى
[ ص: 504 ] {
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها } الآية وقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31396لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة } متفق عليه ( وأمره ) أي القاتل ( إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ) لقوله تعالى {
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء } ( وتوبته مقبولة ) لعموم الأدلة ، وقاله أكثر أهل العلم .
وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لقوله تعالى {
ومن يقتل مؤمنا } الآية وهي من آخر ما نزل لم ينسخهما شيء وحجة الأكثر أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهو تحت المشيئة والآية الأولى محمولة على من قتله مستحلا ولم يتب أو على أن هذا جزاؤه إن جازاه ، وله العفو إن شاء لا يقال لفظ الآية لفظ الخبر ، والأخبار لا يدخلها النسخ لأنا نقول يدخلها التخصيص والتأويل ( ولا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد التوبة ) كسائر حقوقه .
( قال
الشيخ : فعلى هذا يأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته ) بكسر اللام وفتحها .
( فإن
اقتص ) للمقتول من القاتل أو عفا عنه أي عفا وليه عن القصاص ( فهل يطالبه المقتول في الآخرة على وجهين ) أحدهما يطالبه ويؤيده ما .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في حديث صاحب النسعة وهو حديث صحيح مشهور ) فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12473 : إنما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك } ( في هذا الحديث أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية ، وإن كفر ما بينه وبين الله تعالى كما جاء في الحديث الآخر فهو ) أي قتل القصاص ( كفارة له ) أي لحق الله ( ويبقى حق المقتول ) فله الطلب به قال في النهاية في باب النون مع السين : النسعة بالكسر سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره ، وقد ينسج عريضة تجعل على صدر البعير ( ويأتي في باب المرتد له تتمة ) وتوضيح .