القسم ( الثاني أن يضربه بمثقل ) كبير ( فوق عمود الفسطاط الذي تتخذه
العرب لبيوتها فيه رقة ورشاقة لا ) بمثقل ( كحو ) أي كعمود الفسطاط وهو الخشبة التي يقوم عليها بيت الشعر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20083سئل عن المرأة التي ضربت جاريتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة وبدية المرأة على عاقلتها } والعاقلة لا تحمل العمد فدل على أن
القتل بعمود الفسطاط ليس بعمد وأن العمد يكون بما فوقه .
( وأما العمود تتخذه
الترك وغيرهم لخيامهم فالقتل به عمد لأنه يقتل غالبا أو يضربه بما يغلب على الظن موته كاللت ) بضم اللام وتشديد المثناة فوق ( نوع من السلاح ، والدبوس وعقب الفأس والكوذين : الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق الثياب ، والسندان أو ) يضربه ( بحجر كبير أو يلقي عليه حائطا أو سقفا أو صخرة أو خشبة عظيمة ، أو يلقيه من شاهق أو يكرر الضرب ) عليه ( بخشبة صغيرة أو حجر صغير ) لأن ذلك كله مما يقتل غالبا ( أو يضربه به ) أي بما ذكر من الخشبة الصغيرة أو الحجر الصغير مرة في مقتل ونحوه ، أو ( يلكزه بيده في مقتل أو في حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر مفرط أو برد شديد ونحوه فمات فعليه القود ) لأن ذلك الفعل يقتل غالبا .
( وإن ادعى جهل المرض في ذلك كله لم يقبل ) وكذا إن قال لم أقصد قتله لم يصدق ; لأن الظاهر خلافه ( وإن لم يكن كذلك ) أي وإن لم يكن
الضرب بما ذكر من الخشبة الصغيرة أو الحجر الصغير أو اللكز باليد في مقتل ولا في حال ضعف قوة ونحوه مما ذكر ( ففيه الدية لأنه عمد الخطإ ) لكونه لا يقتل غالبا إذن ( إلا أن يصغر جدا
كالضربة بالقلم أو الإصبع في غير مقتل ونحوه أو مسه بالكبير ولم يضربه ) به ( فلا قود فيه ولا دية ) لأن ذلك الفعل لا
[ ص: 507 ] يتسبب عنه قتل .