( وإن
ألقاه مكتوفا بحضرة سبع فقتله أو )
ألقاه ( بمضيق بحضرة حية فنهشته ، أو لسعه عقرب من القواتل فقتله فعليه القود ) لأن هذا يقتل غالبا فكان عمدا محضا ( وإن أنهشه ) بالمعجمة والمهملة سواء ، وقيل : بالمهملة الأخذ بأطراف الأسنان ، وبالمعجمة بالأضراس ( كلبا أو سبعا ) المراد به هنا الحيوان المفترس ( أو حية من القواتل وهو ) أي ذلك الفعل ( يقتل غالبا فعمد ) يقاد به لأنه يقتل غالبا ( وإن كان ) ما ذكر من إنهاش الكلب أو السبع أو الحية ( لا يقتل غالبا كثعبان
الحجاز أو سبع صغير ) أو كلب صغير .