القسم ( السادس حبسه ومعه الطعام والشراب أو أحدهما ) أي الطعام وحده أو الشراب ( أو ) منعه ( الدفاء في الشتاء ولياليه الباردة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل حتى مات جوعا أو عطشا أو بردا في مدة يموت في مثلها غالبا بشرط أن يتعذر عليه الطلب فعمد ) لأن الله تعالى أجرى العادة بالموت عند ذلك فإذا تعمده الإنسان فقد تعمد القتل ( فإن لم يتعذر ) عليه الطلب وتركه حتى مات ( فهدر ) لأنه المهلك لنفسه ( كتركه شد موضع فصاده ، والمدة التي يموت فيها غالبا تختلف باختلاف الناس والزمان والأحوال ; فإذا عطش في الحر مات في الزمان القليل وعكسه في البرد وإن كان ) حبسه مع منعه الطعام والشراب ( في مدة لا يموت فيها غالبا ف ) هو ( عمد لا خطأ وإن شككنا فيها ) أي في المدة هل يموت فيها غالبا أو لا ؟ ( لم يجب القود ) لعدم تحقق موجبه .