عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الجنايات
فهرس الكتاب
فصل وشبه العمد ويسمى خطأ العمد
فصل والخطأ ضربان
فصل وتقتل الجماعة بالواحد
باب شروط القصاص
باب استيفاء القصاص
باب العفو عن القصاص
باب ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
511
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولو
حفر في بيته بئرا وستره ليقع فيه أحد فوقع ) فيها أحد ( فمات
فإن كان ) الواقع ( دخل بإذنه قتل به ) لتسببه في قتله ( إلا إن دخل بلا إذنه أو كانت مكشوفة بحيث يراها الداخل أو لم يقصده ) أي القتل فلا يقتل به ، ويأتي بأوضح من هذا في الديات .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة