( ولو
شد على ظهره قربة منفوخة وألقاه في البحر وهو لا يحسن السباحة فجاء آخر وخرق القربة فخرج الهواء فغرق فالقاتل هو الثاني ) ; لأنه المباشر والأول متسبب ( واختار
الشيخ أن الدال ) على المقتول ليقتل ظلما ( يلزمه القود إن تعمد ) وعلم الحال ، ولعل مراده إذا تعذر تضمين المباشر وإلا فهو الأصل ( وإلا ) أي وإن لم يتعمد الدال ( ف ) عليه ( الدية و ) اختار
الشيخ أيضا ( أن الآمر ) بالقتل بغير حق ( لا يرث ) من المقتول شيئا ; لأن له تسببا في القتل .