[ ص: 512 ] ( فصل
وشبه العمد ، ويسمى خطأ العمد وعمد الخطإ ) لاجتماعهما فيه ( أن يقصد الجناية إما لقصد العدوان عليه أو ) قصد ( التأديب له فيسرف فيه بما لا يقتل غالبا ولم يجرحه بها فيقتل قصد قتله أو لم يقصده ) سمي بذلك لأنه قصد الفعل وأخطأ في القتل ( نحو أن يضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير أو يلكزه بيده أو يلقيه في ماء قليل أو يسحره بما لا يقتل غالبا أو سائر ما لا يقتل غالبا أو يصيح بصغير أو صغيرة وهما على سطح أو نحوه ) من الأمكنة المرتفعة ( فيسقطان ) فيموتان ( أو يعتقل غافلا فيصيح به فيسقط فيموت أو يذهب عقله و ) هذا كله لا قود فيه ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21637عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1664ألا إن في قتيل الخطإ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل ; منها أربعون في بطونها أولادها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ولهم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله ، ورواهما
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني مسندا أو مرسلا ، وهذا القسم يثبت بالسنة والقسمان الآخران يثبتان بالكتاب .
و ( فيه الكفارة إذا مات ) المجني عليه لقوله تعالى {
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } والخطأ موجود في هذه الصور ( والدية على العاقلة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13681اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها } متفق عليه .