( فصل
والخطأ ) ضربان ضرب في الفعل ( كرمي صيد أو غرض أو شخص - ولو معصوما - أو بهيمة - ولو محترمة - فيصيب آدميا معصوما لم يقصده ) فهو خطأ ، قدمه في المغني وهو مقتضى كلامه في المحرر وغيره ، وقيل : إذا
رمى معصوما أو بهيمة محترمة فأصاب آدميا معصوما لم يقصده فهو عمد ، قال في الإنصاف : وهو منصوص الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في روايتيه وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ا هـ وهو مفهوم المنتهى ( أو ينقلب عليه نائم ونحوه ) كمغمى عليه ( فعليه الكفارة ، والدية على العاقلة ) .