وكذا لو
أوضحه أحدهما وشجه الآخر آمة أو جرحه أحدهما جائفة والآخر غير جائفة ( فإن قطع واحد يده وقطع آخر رجله وأوضحه ثالث فللولي قتل جميعهم ) لاشتراكهم في القتل .
( و ) له ( العفو عنهم إلى الدية ) فيأخذ من كل واحد منهم ثلثها وله أن يعفو عن واحد منهم ( فيأخذ منه ثلث الدية ويقتل الآخرين وله أن يعفو عن اثنين ) منهما ( فيأخذ منهما ثلثيها ) أي الدية ( ويقتل الثالث ) كما لو انفرد كل واحد منهم بالقتل ( وإن برئت جراحة أحدهم ومات ) المجروح ( من الجرحين الآخرين فله ) أي الولي ( أن يقتص من الذي برئ جرحه مثل جرحه ) كما لو لم يشركه أحد ( ويقتل الآخرين ) لانفرادهما بالقتل ( أو يأخذ منهما دية كاملة ) لما تقدم ( أو يقتل أحدهما ويأخذ من الآخر نصف الدية وله أن يعفو عن الذي برئ جرحه ويأخذ منه دية جرحه ) ثم يفعل مع الآخرين كما تقدم .
( وإن ادعى الموضح أن جرحه برئ قبل موته وكذبه شريكاه فإن صدقه الولي ثبت حكم البرء بالنسبة إليه ) أي إلى الولي مؤاخذة له بإقراره ( فلا يملك قتله ولا مطالبته بثلث الدية ) لاعترافه أنه لا يستحق ذلك عليه ( وله ) أي الولي ( أن يقتص منه موضحة أو يأخذ منه أرشها ) خمسا من الإبل ( ولم يقبل قوله ) أي الموضح ولا الولي المصدق ، له ( في حق شريكيه ) لأنه إقرار على غيره ( فإن اختار الولي القصاص فله قتلهما ) كما لو لم يدع ذلك ( وإن اختار ) الولي ( الدية لم يلزمهما أكثر من ثلثيها ) كما لو لم يدع البرء ( وإن كذبه الولي ) في دعواه أن جرحه برئ حلف الولي لأنه منكر ( وله ) أي الولي ( الاقتصاص منه أو مطالبته بثلث الدية ولم يكن له مطالبة شريكيه بأكثر من ثلثها ) أي الدية .
( وإن شهد له شريكاه ببرئها لزمهما الدية كاملة ) لأن ذلك موجب شهادتهما فيؤاخذان به ( للولي أخذها ) أي الدية ( منهما إن صدقهما وإن لم يصدقهما أو عفا إلى الدية لم يكن له ) أي الولي ( أكثر من ثلثيها ) لاعترافه أنه لا يستحق عليهما سوى ذلك وأو بمعنى الواو ( وتقبل شهادتهما ) لشريكهما في الجناية ، لأنها لا تدفع عنهما ضررا ولا تجلب نفعا ( وإن كانا قد تابا وعدلا ) وإلا فشهادة الفاسق غير مقبولة ( فيسقط القصاص ) عن المشهود له في النفس لعدم سراية جرحه ( ولا يلزمه أكثر
[ ص: 516 ] من موضحة )
قلت ويتعين أرشها دون القصاص مع تكذيب الولي لاعترافه بعدم استحقاقها .