كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن رماه ) الأول من شاهق يجوز أن يسلم منه لقربه ( أو لا ) يجوز أن يسلم منه لعلوه ( وتلقاه آخر بسيف فقده ) فالقصاص على الثاني لأنه فوت حياته قبل المصير إلى حال ييأس فيها من حياته ( أو رماه بسهم قاتل فقطع عنقه آخر قبل وقوع السهم به أو ألقى عليه صخرة فأطار آخر رأسه بالسيف [ ص: 517 ] قبل وقوعها عليه فالقصاص على الثاني ) لأنه القاتل لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية