كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أمر غير مكلف ) بالقتل فقتل ( أو ) أمر ( عبده ) بالقتل فقتل ( أو ) أمر ( كبيرا عاقلا يجهلان ) أي العبد والكبير العاقل ( تحريم القتل كمن نشأ في غير بلاد الإسلام فقتل ، فالقصاص [ ص: 518 ] على الآمر ) لأن القاتل هنا كالآلة أشبه ما لو نهشته حية ( ويؤدب المأمور بما يراه الإمام ) من حبس أو ضرب ( وإن كان العبد ونحوه ) كالكبير العاقل الذي يجهل تحريمه ( قد أقام في بلاد الإسلام بين أهله وادعى الجهل بتحريم القتل لم يقبل ) منه لأنه لا يخفى عليه إذن تحريم القتل ولا يعذر فيه إذا كان عالما ( والقصاص عليه ) أي العبد ونحوه لمباشرته القتل بلا عذر ( ويؤدب السيد ) الآمر له به ( وإن أمره ) أي العبد سيده ( بزنا أو سرقة ففعل ، لم يجب الحد على الآمر ) بل على المباشر جهل المأمور التحريم أو لا لكن إذا جهل تحريم الزنا فلا حد عليه لما يأتي في بابه ( وإن أمره ) بالقتل ( مكلفا عالما بالتحريم ف ) القصاص ( على القاتل ) كما تقدم سواء كان عبده أو أجنبيا ( ويؤدب الآمر ) لأمره بالمعصية .

التالي السابق


الخدمات العلمية