( وإن
أمسك إنسانا لآخر ليقتله لا للعب والضرب فقتله ، مثل إن أمسكه له حتى ذبحه ، قتل القاتل ) قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأنه قتل من يكافئه عمدا بغير حق ( وحبس الممسك حتى يموت ولا قود عليه ) أي الممسك ( ولا دية ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9514إذا أمسك الرجل وقتله الآخر قتل القاتل ويحبس الذي أمسك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نحوه من قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، ولأنه حبسه إلى الموت فحبس إلى أن يموت ، ومقتضى كلام
المصنف أنه يطعم ويسقى .
وفي المبدع يحبس عن الطعام والشراب حتى يموت ( وإن كان الممسك لا يعلم أن القاتل يقتله فلا شيء عليه ) لأن موته ليس بفعله ولا بأثر فعله بخلاف الجارح فإنه لا يعتبر فيه قصد القتل ، لأن السراية أثر جرحه المقصود له .